مشركا ، لأنه لا يعظم المشرك إلا المشرك ( إلى أن قال ) :
احتج ( يعني ابن الجنيد رحمه الله ) بما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك فقد رضي
فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى وليس ذلك على المستكره ( 1 ) . ( المختلف : ص 649 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا
يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا
يأكل من لحومهن ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن حلف أن لا يأكل لحم عنز
ولا يشرب من لبنها لم يأكل لهم ( 2 ) ما أنتجت ولا يشرب من لبنه وتبعهما ابن
البراج في الكامل . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 650 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا أدخل بيتا لم يحنث بالدهليز
( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو حلف أن لا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث
ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 651 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله
عنه بأمره مثل أن يحلف لا تزوجت ، ولا طلقت ولا بعت ، ولا اشتريت ، ولا ضربت
عبدي ، فإذا فعله غيره بأمره فإن كان الحالف يلي أموره بنفسه كافتاء الناس لم
يحنث ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو حلف أن لا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر
من باعه واشتراه لم يحنث إلا أن يكون له نية في العين ( الغير ، خ ل ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 652 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا حلف لا يأكل شحما ، فالشحم هو الذي
يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره ، فإن أكل منه حنث ( إلى أن قال ) : وقال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 16 ص 40 باب 14 من كتاب الأيمان والنذور حديث 8 ، وفيه : ( محمد بن
عذافر ) بدل ( عمر بن يزيد ) .
( 2 ) كذا في النسخ .