لكل واحد منهما جائز ما أخذه منه لا يشركه فيه غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبده ثم زوجه من ابنته
لرضاها أو لصغرها ثم مات السيد لم تنفسخ الكتابة ( إلى أن قال ) : وقال ابن
الجنيد : ولو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرق عند عجزه ،
منع من الوطء ، وإن أدى كانا على النكاح لأنها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز
بطل النكاح ، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل أداء بعض
الكتابة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم ،
فإنه لا يباع عليه ، لأن القصد إزالة سلطانه وقد حصل وقال ابن الجنيد : الذمي إذا
كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء ، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم يبطل
الكتابة ، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلنا ليخرج من أن يكون للذمي عليه
سبيل ، بيع على الذمي ، وإذا أدى المكاتب عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته
ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله لأن ذلك ربا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه لم تصح
الكتابة وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على
قيمته يوم أسلم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما
قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد ، وقال ابن الجنيد : لو أعتق الذمي عبده
الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان له عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من
قيمة الخمر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 646 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير
ثم أسلما أو ترافعا إلينا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع
عليه العقد ولا تبطل الكتابة ، وقال ابن الجنيد : ولو أسلما جميعا ، فإن على المسلم
تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ولا يختار له أن يزيد على قمية
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 299
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٩٩