كتاب الأيمان وتوابعها
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الأيمان
مسألة : المشهور بين علمائنا أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه
من الرسل المشرفة ، والأماكن المقدسة والكتب المعظمة كقوله : وحق رسول الله ،
وحق الكعبة ، والقرآن ، وقال ابن الجنيد : الأيمان الموجبة للكفارة لا تنعقد إلا أن
يكون الحالف حالفا بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها أحد سواه ، وأن
يريد الحالف ، الله عز وجل بالاسم الذي لا يجوز به لغير الله تعالى كالسميع
والبصير ثم قال بعد كلام طويل :
ولا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله تعالى من الحقوق ، لأن ذلك من
حقوق الله عز وجل كقوله : وحق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحق القرآن ونهى النبي صلى الله عليه وآله
يشترطون فيها من تعظيم ما كان يحلفون به ويشركون به كاللات والعزى وما كان
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 302
مساهمون: الاشتهاردي
ص٣٠٢