دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج ، وابن
حمزة ، وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 647 ) .
مسألة : الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا ،
ونص عليه ابن الجنيد ، فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها ، وهو الظاهر من كلام
الشيخين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 647 ) .
مسألة : إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فإن لم يكن
له مال سواها قال الشيخ في النهاية : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعته في
الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات السيد
وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه ، ولا كان له من المال ما يؤدي عنها
قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر ، فإن أدى حقوق باقي الورثة
من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت ، وإن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها
حرا ، وما بقي ، للورثة إن شاؤوا أعتقوا ، وإن شاؤوا أرقوا . ( المختلف : ص 647 ) .
مسألة : إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه ، فإن لم يكن
هناك غيرها انعتق نصيب ولدها واستسعت ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإنما
تعتق عندنا إذا كان لها ولد فمات سيدها وقد خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من
ميراث والده أو يستحق بعضها فيؤدي بقيمة قيمتها لقول النبي صلى الله عليه وآله : من ملك ذا
رحم فهو حر ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : : ص 647 - 648 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 439 ، ولاحظ ذيله .