ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا
من تدبير الحمل وتبعه ابن البراج ( إلى أن قال ) : قال : وإذا قتل المدبر خطأ صالح
عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم
استسعى في قيمته . . . إلى آخره . ( المختلف : : ص 637 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ( إلى أن
قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل
التدبير . . . إلى آخره . ( المختلف : : ص 637 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا دبر مملوكا ثم كاتبه كان ذلك أيضا
ابطالا للتدبير ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بكتابة المدبر ، وأي
الأمرين سبق عتق بأداء الكتابة أو موت السيد وإذا مات السيد كان ما بقي عليه
من الكتابة دينا لورثته ، فإن كان السيد أبطل التدبير وجعل الكتابة بدلا منه وشرطا
( شرط ، خ ل ) عليه بأنه رق إن عجز فعجز كان للورثة ، وليس يكون الفسخ للتدبير
بالكتابة ما لم يشهد بالفسخ ، لأنه قد تصح الكتابة على مدبر . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 638 ) .
الفصل الرابع
في الكتابة
مسألة : قال الشيخ في النهاية : حد العجز في المكاتب المشروط أن يؤخر
نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وتبعه ابن البراج ( إلى أن
قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : وعلي أنه إن عجز بشئ من مال كتابته ونجومه
فهو رق رجع رقا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيده ، فإن
قال : فإن عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض نجم الأخير لم يرجع رقا ، وكذلك
إن تأخر عنه بعض نجم إلى أن يؤديه مع الذي يليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 639 )
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا مات هذا المكاتب - يعني المشروطة