أعاد ليكون بهما فريضة الحج عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 11 ) .
مسألة 3 : ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب
وسقطت عن النائب الحجة ، وإن مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف
من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب ، كما قلنا في الأصل وبه قال الشيخان وأبو
الصلاح وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 17 ) .
مسألة 4 : المخالف إذا حج ثم استبصر ، فإن كان قد أخل بشئ من أركان
الحج وجب عليه الإعادة وإن لم يكن قد أخل بشئ من واجباته لم تجب عليه
الإعادة لكن تستحب ، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وابن إدريس .
وقال ابن الجنيد وابن البراج : تجب عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ ( إلى أن قال ) :
احتج المخالف - يعني ابن الجنيد وابن البراج - بأن الايمان شرط العبادة ، ولم
يحصل ، وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وكذلك الناصب إذ عرف
فعليه الحج وإن كان قد حج ( 1 ) .
وعن علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي
جعفر عليه السلام : أني حججت وأنا مخالف ، وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى
الحج ( قال ، خ ل ) فكتب إليه : أعد حجك ( 2 ) . ( المختلف : ج 4 ص 19 - 20 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ : من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن
يحج عنه من صلب ماله ، فإن لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار في القضاء عنه .
وقال ابن الجنيد : وإنما يجب أن يحج ويعتمر عمن كان مستطيعا للحج ببدنه
وماله فقط ، وببدنه إذا لم يكونوا ممنوعين من ذلك في وقت يصح لهم أن يأتوا بهما
لو خرجوا من أوطانهم لذلك في الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدهم ، وهم بالغون
حد التكليف مستطيعون للحج ، وسواء كانوا في طريق الحج أو في غير طريقه ما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 97 باب 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 97 .