وقال ابن الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام جوازه في كل مسجد
جمع فيه إمام عدل صلاة جماعة ، وفي المسجد الذي يصلى فيه بإمام
وخطبة ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 579 - 580 ) .
مسألة 2 : الاعتكاف إن كان ندبا قال في المبسوط : إن شرط على ربه أنه متى
عرض له عارض رجع فيه ، كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان ،
فإن مضى به يومان وجب عليه إتمام الثالث ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : من اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ
اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي
ثلاثة أيام ، ومن اعتكف ثلاثة فهو بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء
خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج حتى يكمل ( يستكمل ، خ ل )
ثلاثة أيام أخر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 580 - 581 ) .
مسألة 3 : وفي تحريم الطيب قولان قال الشيخ في المبسوط : لا بأس بأكل
الطيبات وشم الطيب ومنع منه ومن الرياحين في النهاية ، وكذا حرمه في الخلاف وهو
مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وهو الأقرب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 588 - 589 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : الجماع مفسد للاعتكاف وكذلك عندي حال القبلة
المقارنة للشهوة ، وكذلك عندي أيضا حال اتباع النظرة بالشهوة من محرم ، وفي إفساد
الاعتكاف بالنظر بشهوة والقبلة كذلك عندي إشكال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 589 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إن جامع متعمدا ليلا فعلية كفارة رمضان وإن جامع نهارا فعليه
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب أحاديث الإمامية ، نعم نقله العلامة في المختلف عن ابن سعيد ولذا
نقله صاحب الوسائل عن المختلف عن ابن الجنيد وفسر ابن سعيد بقوله قدس سره : يعني الحسين ،
الوسائل : ج 7 ص 403 باب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث 14 .