كفاراتان بذلك جاءت الرواية ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 592 - 593 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ في المبسوط لو أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره
نهارا لزمه أربع كفارات وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا ، وهو
اختيار السيد المرتضى في الانتصار وابن الجنيد وابن إدريس ، وابن البراج ، وابن
حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 596 ) .
مسألة 7 : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن المعتكف إذا اشترط وخرج
للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء وليس بجيد . ( المختلف : ج 3 ص 599 ) .
مسألة 8 : منع ابن الجنيد من الادهان ، وهو آت على كلام الشيخ في بعض
أقواله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 599 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 406 باب 6 حديث 3 من كتاب الاعتكاف .