المقصد الثاني
في أفعال عمرة التمتع
وفيه فصول :
الأول : في الأحرام
وفيه مطالب :
الأول في المواقيت :
مسألة 1 : قال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة ، وقال ابن
الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان إحرامه
من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 43 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ومن جاء إلى الميقات ولم يقدر
على الأحرام لمرض أو غيره فليحرم وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه .
وقال ابن الجنيد : ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام أحرم به ويمنع مما
يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 45 ) .
المطلب الثاني في كيفية الأحرام :
مسألة 1 : ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام ، فإنه قال : ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا
الحائض فإنها تحرم بغير صلاة .
ثم قال بعد كلام طويل : وليس ينعقد الأحرام إلا من ( في ، خ ل ) الميقات بعد
الغسل والتجرد والصلاة والأشهر ( لنا ) الأصل براءة الذمة .
احتج - يعني ابن الجنيد - بما تقدم من الإعادة الأحرام إذا لم يقع عقيبهما ،
والجواب أنه محمول على الاستحباب . ( المختلف : ج 4 ص 51 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ رحمه الله : الأحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع ، وأما المفرد والقارن