فإنه ينعقد بها أو بأشعار هدي السياق أو تقليده ، وإليه ذهب ابن الجنيد وسلار وأبو
الصلاح . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 51 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ( إلى أن قال ) :
وقال المفيد : لبيك اللهم لبيك لبيك إن لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك لبيك ، وكذا قال علي بن بابويه في رسالته وأبنه أبو جعفر في مقنعه
وهدايته ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 53 - 54 ) .
مسألة 4 : المشهور أن الأخرس يلبي بتحريك لسانه وإشارته بالأصبع . وبه قال
ابن الجنيد فإنه قال : والأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده
إياها بقلبه ثم قال : ويلبى عن الصبي والأخرس والمغمى عليه ، وهذا الكلام يشعر
بعدم وجوب التلبية عليه وأنه يجزيه النيابة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 56 ) .
مسألة 5 : المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم
إن كان ممن أحرم من خارج وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام ، فإذا شاهد
الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه الله ، وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 57 ) .
مسألة 6 : منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض ، وكذا ابن
الجنيد ، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء ، واختاره ابن إدريس ، وهو
الأقوى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 61 ) .
مسألة 7 : يستحب للمحرم الاشتراط حال عقد الأحرام ، إن لم يكن حجة
فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه إجماعا ، وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند العذر
مع نية التحلل ، وهل يسقط الدم ؟
قولان : أحدهما يسقط وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس وقال
الشيخ رحمه الله : لا بد من الهدي وهو قول ابن الجنيد وهو الأقرب . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 65 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 126
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٢٦