كتاب الحج
وفيه مقاصد :
الأول
في أنواعه
وفيه فصلان :
الأول : في الشرائط
مسألة 1 : ذهب الشيخان إلى أن الرجوع إلى كفاية شرط في وجوب الحج
( إلى أن قال ) : ولم يجعل الرجوع إلى كفاية شرطا في كتاب جمل العلم والعمل ، وكذا
ابن أبي عقيل وابن الجنيد وهو اختيار ابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 5 - 6 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في النهاية : فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج
مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكن من الخروج بنفسه كان عليه أن
يخرج يحج عنه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة ،
ومتى وجد الإنسان أحدهما ومنع الآخر لزمه ، فإن أداه بأحدهما ثم استجمعا له