1 - عن أبن قتادة قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها ، فان أثني عليها خير قام فصلى
عليها ، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ، ولم يصل عليها "
أخرجه أحمد ( 5 / 399 ، 300 ، 301 ) والحاكم ( 1 / 364 ) وقال :
" صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
2 - عن جابر بن سمرة قال
" مرض رجل ، فصيح عليه ، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد مات ،
قال : وما يدريك ؟ قال : أنا رأيته ، قال رسول الله : إنه لم يمت ، قال : فرجع
فصيح عليه ، فقالت امرأته ، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأخبره فقال الرجل : اللهم
العنه ! قال : ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص ، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره
أنه مات ، فقال ما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشقص معه ! قال : أنت رأيته ؟
قال : نعم ، قال : إذا لا أصلي عليه .
أخرجه بهذا التمام أبو داود ( 2 / 65 ) باسناد صحيح على شرط مسلم .
وأخرجه . مسلم ( 3 / 66 ) مختصرا ، وكذا النسائي ( 1 / 279 ) والترمذي ( 2 / 161 )
وابن ماجة ( 1 / 465 ) والحاكم ( 1 / 364 ) والبيهقي ( 4 / 19 ) والطيالسي
( 779 ) وأحمد ( 5 / 87 و 91 و 92 و 94 96 - 97 و 102 و 107 ) وقال الترمذي :
" هذا حديث حسن ، وقد اختلف أهل العلم في هذا زرارة فقال بعضهم : يصلي على كل
من صلى للقبلة ، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق " وقال أحمد :
لا يصلي الامام على قاتل النفس ، ويصلي عليه غير الامام "
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في " الاختيارات " ( ص 52 ) :
" ومن امتنع من الصلاة على أحدهم ( يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له
وفاء ) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ، ولو امتنع في الظاهر ، ودعا له في
الباطن ، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما " .
أحكام الجنائز — صفحة 84
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٨٤