صحيح على شرط مسلم ، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم عليه .
3 - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره :
فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك دينا
فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته " .
رواه أبو داود ( 2 / 85 ) والنسائي ( 1 / 278 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين
وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى ، وقد تقدم .
4 - عن أبي هريرة :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه من
قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا فلا : قال : صلوا على صاحبكم ، فلما
فتح الله عليه الفتوح قال : . أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ في الدنيا والآخرة ، إقرؤوا إن
شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ] ، فمن توفي وعليه دين [ ولم يترك وفاء ]
فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته " .
أخرجه البخاري ( 4 / 376 - 9 / 425 ) ومسلم ( 5 / 62 ) والنسائي ( 1 / 379 ) وابن
ماجة ( 2 / 77 ) والطيالسي ( 2338 ) وأحمد ( 2 / 399 و 453 ) ، والسياق المسلم ،
والزيادتان للبخاري ، ولأحمد الأولى منهما .
وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي ( 3 / 178 ) وصححه ، والدارمي ( 2 / 263 ) والطيالسي
( 2524 ) وأحمد ( 2 / 287 ، 318 ، 334 ، 335 ، 356 ، 399 ، 450 ، 464 ، 527 )
بنحوه ، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ متقاربة . ( 8 / 420 و 12 / 7 ، 22 ، 40 )
من طرق كثيرة عن أبي هريرة .
وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث :
" سمعت أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول : بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت
على الذي عليه الدين "
أحكام الجنائز — صفحة 86
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٨٦