" المنتقي " ( 260 ) والترمذي ( 357 ) وصححه والنسائي ( 1 / 269 ) والبيهقي
( 3 / 401 ) وأحمد ( 6 / 695 ) والرواية الثانية له وللترمذي . وروى منه أبو داود
( 2 / 14 ، 62 ) قوله في مصعب : " قتل يوم أجد . . . الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن
عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره .
35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنه .
" أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ، وقبر
ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى
ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( إن استطاع ) " .
أخرجه مسلم ( 3 / 50 ) وابن الجارود ( 268 ) وأبو داود ( 2 / 62 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 329 )
وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 2 / 133 ) وابن ماجة من حديث أبي قتادة ،
وقال الترمذي :
" حديث حسن " .
قلت : بل هو حديث صحيح ، فإن إسناده عن جابر صحيح ( 1 ) ، فكيف إذا انضم
إليه حديث أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( ( 1 / 164 )
لمسلم فوهم .
والزيادة لأحمد في رواية له .
قال العلماء :
" والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره ، وتوسطه ، وليس المراد به السرف
فيه والمغالاة ، ونفاسته " .
هامش
( 1 ) وله طريق أخرى عن جابر ، أخرجه هو والذي قبله الحاكم في " المستدرك " ( 1 - 369 ) ، وسنده صحيح .