( 11 )
تكفين الميت
23 - وبعد الفراغ من غسل الميت ، يجب تكفينه ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث
المحرم الذي وقصته الناقة :
" . . . وكفنوه . . . " .
متفق عليه ، وقد تقدم بتمامه في الفصل ( 3 ) فقرة ( د ) . ( ص 12 - 13 )
34 - والكفن أو ثمنه من مال الميت ، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الإرث
قال :
" هاجر نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ، نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على
الله ، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم
يوجد له شئ ، ( وفي رواية : ولم يترك )
إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت
رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوها مما
يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه ) ، واجعلوا على رجليه الإذخر ( 1 ) ، ومنا من
أينعت له ثمرته فهو يهدبها " ، أي : يجتنيها .
أخرجه البخاري ( 3 / 110 ) ومسلم ( 3 / 45 ) والسياق له . وابن الجارود في
هامش
( 1 ) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة .