26590 - حدثني أحمد بن منيع ، قال : ثنا محمد بن عبيد ، قال : ثنا إسماعيل بن
أبي خالد ، عن الشعبي ، قال : ذكر عبد الله بن مسعود آخر الأجلين ، فقال : من شاء قاسمته
بالله أن هذه الآية التي أنزلت في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر ، ثم قال : أجل
الحامل أن تضع ما في بطنها .
26591 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : قلت للشعبي : ما
أصدق أن عليا رضي الله عنه كان يقول : آخر الأجلين أن لا تتزوج المتوفى عنها زوجها
حتى يمضي آخر الأجلين قال الشعبي : بلى وصدق أشد ما صدقت بشئ قط وقال علي
رضي الله عنه : إنما قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقات ، ثم
قال : إن عليا رضي الله عنه وعبد الله كانا يقولان في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت
حملها .
26592 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن
شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي بن كعب ، قال : لما نزلت هذه الآية : وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال : قلت : يا رسول الله ، المتوفى عنها زوجها
والمطلقة ، قال : نعم .
* - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مالك بن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن
عبد الكريم بن أبي المخارق ، يحدث عن أبي بن كعب ، قال : سألت رسول الله ( ص ) عن
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها .
26593 - حدثني محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، قوله وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال : للمرأة الحبلى التي يطلقها زوجها وهي حامل ،
فعدتها أن تضع حملها .
26594 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن فإذا وضعت ما في رحمها فقد انقضت عدتها ، ليس المحيض من
أمرها في شئ إذا كانت حاملا .
وقال آخرون : ذلك خاص في المطلقات ، وأما المتوفى عنها فإن عدتها آخر
الأجلين ، وذلك قول مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 183
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨٣