ذكر من قال : حكم قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في
المطلقات والمتوفي عنهن .
26587 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، قال : ثنا سعيد ابن أبي مريم ، قال : ثنا محمد بن جعفر ،
قال : ثني ابن شبرمة الكوفي ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن قيس أن
ابن مسعود قال : من شاء لاعنته ، ما نزلت : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها ، وإذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت يريد بآية
المتوفى عنها : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا .
* - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مالك ، يعني ابن إسماعيل ، عن ابن عيينة ، عن
أيوب ، عن ابن سيرين عن أبي عطية قال : سمعت ابن مسعود يقول : من شاء قاسمته
نزلت سورة النساء القصرى بعدها ، يعني بعد أربعة أشهر وعشرا .
26588 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا أيوب ، عن
محمد ، قال : لقيت أبا عطية مالك بن عامر ، فسألته عن ذلك ، يعني عن المتوفى عنها
زوجها إذا وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر ، فأخذ يحدثني بحديث سبيعة ، قلت : لا ،
هل سمعت من عبد الله في ذلك شيئا ؟ قال : نعم ، ذكرت ذات يوم أو ذات ليلة عند عبد الله ،
فقال : أرأيت إن مضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع أقد أحلت ؟ قالوا : لا ، قال :
أفتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ، فوالله لأنزلت النساء القصرى بعد
الطولى .
26589 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : قال الشعبي : من
شاء حالفته لأنزلت النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر والعشر التي في سورة البقرة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 182
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨٢