حكمه الثابت ، وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الجاهلية دون الاسلام بعضهم بعضا
أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأي دون الميراث ، وذلك لصحة الخبر عن
رسول الله ( ص ) ، أنه قال : لا حلف في الاسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده
الاسلام إلا شدة .
حدثنا بذلك أبو كريب ، قال : ثنا وكيع ، عن شريك ، عن سماك ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ( ص ) .
وحدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مصعب بن المقدام ، عن إسرائيل بن يونس ،
عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال
رسول الله ( ص ) : لا حلف في الاسلام ، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا
شدة ، وما يسرني أن لي حمر النعم وأنى نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبيه ، عن شعبة بن التوأم
الضبي : أن قيس بن عاصم سأل النبي ( ص ) عن الحلف ، فقال : لا حلف في الاسلام ، ولكن
تمسكوا بحلف الجاهلية .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن أبيه ، عن
شعبة بن التوأم ، عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي ( ص ) عن الحلف قال : فقال : ما كان من
حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الاسلام .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا وكيع ، عن داود بن أبي عبد الله ، عن ابن
جدعان ، عمن حدثه ، عن أم سلمة أن رسول الله ( ص ) ، قال : لا حلف في الاسلام ، وما كان
من حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 79
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٩