تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عبيدة في قوله : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) * . . . إلى آخر الآية ، قال : يصالحها على ما رضيت دون حقها ، فله ذلك ما رضيت ، فإذا أنكرت أو قالت : غرت ، فلها أن يعدل عليها أو يرضيها أو يطلقها . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : سألت عبيدة عن قول الله : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) * قال : هو الرجل تكون له امرأة قد خلا من سنها ، فتصالحه عن حقها على شئ ، فهو له ما رضيت ، فإذا كرهت ، فلها أن يعدل عليها أو يرضيها من حقها ، أو يطلقها . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، قال : سألت عبيدة عن قوله : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) * فذكر نحو ذلك ، إلا أنه قال : فإن سخطت فله أن يرضيها ، أو يوفيها حقها كله ، أو يطلقها . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : قال إبراهيم : إذا شاءت كانت على حقها ، وإن شاءت أبت ، فردت الصلح فذاك بيدها ، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها على حقها . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ) * قال : قال علي : تكون المرأة عند الرجل الزمان الكثير ، فتخاف أن يطلقها ، فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت ، يبيت عندها في كذا وكذا ليلة ، وعند أخرى ما تراضيا عليه ، وأن تكون نفقتها دون ما كانت ، وما صالحته عليه من شئ فهو جائز . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا يحيى بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن الحكم : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) * قال : هي المرأة تكون عند الرجل ، فيريد أن يخلي سبيلها ، فإذا خافت ذلك منه فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، تدع من أيامها إذا تزوج . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) * . . . إلى قوله : *