حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا حفص ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن أصحاب
عبد الله ، عن عبد الله ، قال : الملامسة : ما دون الجماع .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن بيان ، عن عامر ، عن عبد الله ، قال :
الملامسة : ما دون الجماع .
قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، مثله .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثني أبي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن
عبد الله ، مثله .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن
إبراهيم ، قال : قال عبد الله : الملامسة : ما دون الجماع ، ثم قرأ : * ( أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء ) * .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، قال : سألت
عبيدة ، عن : * ( أو لامستم النساء ) * فقال بيده هكذا ، فعرفت ما يعني .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه وحسن بن صالح ، عن منصور ،
عن هلال بن يساف ، عن أبي عبيدة ، قال : القبلة من اللمس .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا مالك بن إسماعيل ، عن زهير ، عن خصيف ،
عن أبي عبيدة : القبلة والشئ .
قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : * ( أو
لامستم النساء ) * الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله ( ص ) أنه
قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ .
حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي ، قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش ،
عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان النبي ( ص )
يتوضأ ثم يقبل ، ثم يصلي ولا يتوضأ .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 147
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٧