تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : الجماع . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا مالك ، عن خصيف ، قال : سألت مجاهدا ، فقال ذلك . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة والحسن ، قالا : غشيان النساء . وقال آخرون : عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الانسان . وأوجبوا الوضوء على من مس بشئ من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله ، أنه قال شيئا هذا معناه : الملامسة : ما دون الجماع . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن هلال ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله - أو عن أبي عبيدة منصور الذي شك قال : القبلة من المس . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن مخارق ، عن طارق ، عن عبد الله ، قال : اللمس : ما دون الجماع . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال : قال ابن مسعود : اللمس : ما دون الجماع . حدثنا أبي وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، قال : القبلة من اللمس . حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء . حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، مثله .