حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، قال :
الجماع .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا مالك ، عن خصيف ، قال : سألت مجاهدا ، فقال
ذلك .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة والحسن ،
قالا : غشيان النساء .
وقال آخرون : عنى الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الانسان .
وأوجبوا الوضوء على من مس بشئ من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه . ذكر من قال
ذلك :
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد الله ، أنه قال شيئا هذا معناه : الملامسة : ما دون
الجماع .
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ،
عن هلال ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله - أو عن أبي عبيدة منصور الذي شك قال : القبلة
من المس .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن مخارق ، عن
طارق ، عن عبد الله ، قال : اللمس : ما دون الجماع .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن شعبة ، عن المغيرة ، عن
إبراهيم ، قال : قال ابن مسعود : اللمس : ما دون الجماع .
حدثنا أبي وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن
أبي عبيدة ، عن عبد الله ، قال : القبلة من اللمس .
حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن
فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال القبلة من
اللمس ، وفيها الوضوء .
حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، مثله .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 145
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٥