حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، قال : أخبرنا سليم بن أخضر ، قال : أخبرنا
ابن عون ، عن محمد ، قال : سألت عبيدة ، عن قوله : * ( أو لامستم النساء ) * قال : فأشار بيده
هكذا - وحكاه سليم وأراناه أبو عبد الله ، فضم أصابعه .
حدثني يعقوب وابن وكيع ، قالا : ثنا ابن علية ، عن سلمة بن علقمة ، عن
محمد ، قال : سألت عبيدة ، عن قوله : * ( أو لامستم النساء ) * قال بيده ، فظننت ما عنى
فلم أسأله .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : ذكروا عند محمد
مس الفرج ، وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر في ذلك ، فقال محمد : قلت لعبيدة ، قوله : * ( أو
لامستم النساء ) * فقال بيده . قال ابن عون : بيده كأنه يتناول شيئا يقبض عليه .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا خالد ، عن محمد ، قال : قال
عبيدة : اللمس باليد .
قال : ثنا ابن علية ، عن هشام ، عن محمد ، قال : سألت عبيدة ، عن هذه الآية :
* ( أو لامستم النساء ) * فقال بيده ، وضم أصابعه ، حتى عرفت الذي أراد .
حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني
عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ، ويرى فيها الوضوء ،
ويقول : هي من اللماس .
حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ،
عن عامر ، قال : الملامسة : ما دون الجماع .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا محل بن محرز ،
عن إبراهيم ، قال : اللمس من شهوة ينقض الوضوء .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم
وحماد أنهما قالا : اللمس ما دون الجماع .
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن
عطاء ، قال : الملامسة : ما دون الجماع .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 146
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤٦