تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ، قال : أخبرنا سليم بن أخضر ، قال : أخبرنا ابن عون ، عن محمد ، قال : سألت عبيدة ، عن قوله : * ( أو لامستم النساء ) * قال : فأشار بيده هكذا - وحكاه سليم وأراناه أبو عبد الله ، فضم أصابعه . حدثني يعقوب وابن وكيع ، قالا : ثنا ابن علية ، عن سلمة بن علقمة ، عن محمد ، قال : سألت عبيدة ، عن قوله : * ( أو لامستم النساء ) * قال بيده ، فظننت ما عنى فلم أسأله . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : ذكروا عند محمد مس الفرج ، وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر في ذلك ، فقال محمد : قلت لعبيدة ، قوله : * ( أو لامستم النساء ) * فقال بيده . قال ابن عون : بيده كأنه يتناول شيئا يقبض عليه . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : أخبرنا خالد ، عن محمد ، قال : قال عبيدة : اللمس باليد . قال : ثنا ابن علية ، عن هشام ، عن محمد ، قال : سألت عبيدة ، عن هذه الآية : * ( أو لامستم النساء ) * فقال بيده ، وضم أصابعه ، حتى عرفت الذي أراد . حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عبيد الله بن عمر ، عن نافع : أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ، ويرى فيها الوضوء ، ويقول : هي من اللماس . حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن عامر ، قال : الملامسة : ما دون الجماع . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا محل بن محرز ، عن إبراهيم ، قال : اللمس من شهوة ينقض الوضوء . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم وحماد أنهما قالا : اللمس ما دون الجماع . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، قال : الملامسة : ما دون الجماع .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 146 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار