تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
من أهلها . فإن غلبت هذا أيضا وأرادت غيره ، فإن أبي كان يقول : ليس بيد الحكمين من الفرقة شئ ، إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا : أنت يا فلان ظالم ، انزع ! فإن أبى رفعا ذلك إلى السلطان ، ليس إلى الحكمين من الفراق شئ . وقال آخرون : بل إنما يبعث الحكمين السلطان على أن حكمهما ماض على الزوجين في الجمع والتفريق . ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) * فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما ، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ، ومثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسئ ، فإن كان الرجل هو المسئ حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة ، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ، ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا ، فأمرهما جائز . فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما ، فإن الذي رضي يرث الذي كره ، ولا يرث الكاره الراضي ، وذلك قوله : * ( إن يريدا إصلاحا ) * قال : هما الحكمان يوفق الله بينهما . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا عوف ، عن محمد بن سيرين : أن الحكم من أهلها والحكم من أهله يفرقان ويجمعان إذا رأيا ذلك * ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) * . حدثني محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر : قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الحكمين ، فقال : لم أولد إذ ذاك ، فقلت : إنما أعني حكم الشقاق ، قال : يقبلان على الذي جاء الأذى من عنده ، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر ، فإن فعل ، وإلا حكما ، فما حكما ، فما حكما من شئ فهو جائز . حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ،
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 104 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار