عن عامر في قوله : * ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) * قال : ما قضى الحكمان من
شئ فهو جائز .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن داود ، عن إبراهيم ،
قال : ما حكما من شئ فهو جائز ، إن فرقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز ،
وإن فرقا بتطليقة فهو جائز . وإن حكما عليه بهذا من ماله فهو جائز ، فإن أصلحا فهو
جائز ، وإن وضعا من شئ فهو جائز .
حدثنا المثنى ، قال : ثنا حبان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : شئ فهو جائز ثنا أبو جعفر ،
عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : * ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما
من أهلها ) * قال : ما صنع الحكمان من شئ فهو جائز عليهما ، إن طلقا ثلاثا فهو جائز
عليهما ، وإن طلقها واحدة أو طلقها على جعل فهو جائز ، وما صنعا من شئ فهو جائز .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : إن شاء الحكمان أن يفرقا
فرقا ، وإن شاءا أن يجمعا جمعا .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، عن حصين ، عن
الشعبي : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى شريح ، فقال شريح : ابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها ! فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما ، فكره ذلك
الرجل ، فقال شريح : ففيم كانا اليوم ؟ وأجاز قولهما .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس ، قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين .
قال معمر : بلغني أن عثمان رضي الله عنهما بعثهما ، وقال لهما : إن رأيتما أن تجمعا
جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما
حدثني المثنى ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن
جريج ، قال : ثني ابن أبي مليكة : أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة ابنة عتبة ، فكان بينهما
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 105
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٠٥