تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة ، فيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم . قالوا : فأما من مال الصغير الذي يولي على ماله لا يجوز لولي أن يعطيهم منه شيئا . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي سعيد ، قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) * قال : إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك هذا المال وليس لي وإنما هو للصغار ، فذلك قوله : * ( وقولوا لهم قولا معروفا ) * . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * قال : هما وليان : ولي يرث ، وولي لا يرث ، فأما الذي يرث فيعطى ، وأما الذي لا يرث ، فقولوا له قولا معروفا . حدثني ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث ، إن كان الميراث لمن قد أدرك ، فله أن يكسو منه ، وأن يطعم الفقراء والمساكين ، وإن كان الميراث ليتامى صغار ، فيقول الولي : إنه ليتامى صغار ، ويقول لهم قولا معروفا . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي سعيد ، عن سعيد بن جبير قال : إن كانوا كبارا رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن سليمان الشيباني ، عن عكرمة : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) * قال : كان ابن عباس يقول : إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت ، وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا . حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * هذه تكون على ثلاثة أوجه : أما الأول : فيوصي لهم وصية فيحضرون ويأخذون وصيتهم . وأما الثاني : فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن