ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولي ماله أحد
الورثة ، فيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم . قالوا : فأما من
مال الصغير الذي يولي على ماله لا يجوز لولي أن يعطيهم منه شيئا . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن السدي ، عن
أبي سعيد ، قال : سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) * قال : إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت لهم
وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك
هذا المال وليس لي وإنما هو للصغار ، فذلك قوله : * ( وقولوا لهم قولا معروفا ) * .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ،
عن سعيد بن جبير في هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * قال : هما وليان : ولي يرث ، وولي لا يرث ، فأما
الذي يرث فيعطى ، وأما الذي لا يرث ، فقولوا له قولا معروفا .
حدثني ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن داود ، عن الحسن
وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث ، إن كان الميراث لمن قد أدرك ،
فله أن يكسو منه ، وأن يطعم الفقراء والمساكين ، وإن كان الميراث ليتامى صغار ، فيقول
الولي : إنه ليتامى صغار ، ويقول لهم قولا معروفا .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي سعيد ،
عن سعيد بن جبير قال : إن كانوا كبارا رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن سليمان الشيباني ، عن
عكرمة : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) * قال : كان ابن عباس يقول : إذا ولي شيئا من
ذلك يرضخ لأقرباء الميت ، وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ،
عن السدي : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم
قولا معروفا ) * هذه تكون على ثلاثة أوجه : أما الأول : فيوصي لهم وصية فيحضرون
ويأخذون وصيتهم . وأما الثاني : فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 356
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٥٦