تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن هشام بن عروة : أن أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم ماله . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عوف ، عن ابن سيرين ، قال : كانوا يرضخون لهم عند القسمة . حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر ، عن الحسن ، عن حطان : أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، قال : قسم أبو موسى بهذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) * . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان ، عن أبي موسى في هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة ) * . . الآية ، قال : قضى بها أبو موسى . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن العلاء بن بدر في الميراث إذا قسم ، قال : كانوا يعطون منه التابوت ، والشئ الذي يستحيا من قسمته . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث . حدثنا أبو كريب قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي العالية والحسن ، قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا في هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة ) * . ثم اختلف الذين قالوا : هذه الآية محكمة ، وإن القسمة لأولي القربى واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله . فقال بعضهم : ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا ، لأنه لا يملك من المال شيئا ، ولكنه يقول لهم قولا معروفا . قالوا : والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا هو