حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن هشام بن عروة : أن أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم ماله .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عوف ، عن
ابن سيرين ، قال : كانوا يرضخون لهم عند القسمة .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر ، عن
الحسن ، عن حطان : أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى
واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، وابن أبي عدي ومحمد بن
جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، قال :
قسم أبو موسى بهذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) * .
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن
يونس بن جبير ، عن حطان ، عن أبي موسى في هذه الآية : * ( وإذا حضر القسمة ) *
. . الآية ، قال : قضى بها أبو موسى .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن العلاء بن بدر في
الميراث إذا قسم ، قال : كانوا يعطون منه التابوت ، والشئ الذي يستحيا من قسمته .
حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن الحسن
وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث .
حدثنا أبو كريب قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي
العالية والحسن ، قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا في هذه الآية : * ( وإذا حضر
القسمة ) * .
ثم اختلف الذين قالوا : هذه الآية محكمة ، وإن القسمة لأولي القربى واليتامى
والمساكين واجبة على أهل الميراث إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث
ولي ماله . فقال بعضهم : ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا ، لأنه لا يملك من
المال شيئا ، ولكنه يقول لهم قولا معروفا . قالوا : والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا هو
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 355
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٥٥