تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وقال آخرون : بل معنى ذلك : النهي عن نكاح ما فوق الأربع ، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم ، وذلك أن قريشا ، كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء ، والأكثر ، والأقل ، فإذا صار معدما ، مال على مال يتيمه الذي في حجره ، فأنفقه ، أو تزوج به ، فنهوا عن ذلك ، وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها ، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها ، لما يلزمكم من مؤن نسائكم ، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع ، وإن خفتم أيضا من الأربع ألا تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة ، أو على ما ملكت أيمانكم . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، قال : سمعت عكرمة يقول في هذه الآية : * ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) * قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ، ويكون عنده الأيتام ، فيذهب ماله ، فيميل على مال الأيتام . قال : فنزلت هذه الآية : * ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * . حدثنا هناد بن السري ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : * ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) * قال : كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ، فيقول الرجل : ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان ، فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به ، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع . حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : * ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) * فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك . وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن القوم كانوا يتحوبون في أموال اليتامى ألا يعدلوا