تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
4086 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : أن تفرضوا لهن فريضة قال : الفريضة : الصداق . وأصل الفرض : الواجب ، كما قال الشاعر : كانت فريضة ما أتيت كما * كان الزناء فريضة الرجم يعني كما كان الرجم الواجب من حد الزنا ، لذلك قيل : فرض السلطان لفلان ألفين ، يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان . القول في تأويل قوله تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . يعني تعالى ذكره بقوله : ومتعوهن وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى والاقتار . ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك ، فقال بعضهم : أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودونه الكسوة . ذكر من قال ذلك : 4087 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة . * - حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عكرمة ، ابن عباس بنحوه . 4088 - حدثنا أحمد قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي قوله : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قلت له : ما أوسط متعة المطلقة ؟ قال : خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها . 4089 - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ،