تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
عدة المرأة المعتدة ، فتوجبوها بينكم وبينهن ، وتعقدوها قبل انقضاء العدة حتى يبلغ الكتاب أجله يعني : يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فجعل بلوغ الاجل للكتاب . والمعنى : للمتناكحين أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها ، فيبلغ الاجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها . كما : 4076 - حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد : حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي العدة . 4077 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي قوله : حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر . 4078 - حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي العدة . 4079 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله . 4080 - حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : حتى يبلغ الكتاب أجله قال : تنقضي العدة . * - حدثني القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي العدة . 4081 - حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك قوله : حتى يبلغ الكتاب أجله قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها . 4082 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي في قوله : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال : مخافة أن تتزوج المرأة قبل انقضاء العدة .