قال يحيى : والاحداد عندنا أن لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا
زعفران ، ولا تكتحل ولا تزين .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا يحيى ، عن نافع ، عن صفية ابنة
أبي عبيد ، عن حفصة ابنة عمر ، أن النبي ( ص ) قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج .
4003 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد
يقول : أخبرني حميد بن نافع أن زينب ابنة أم سلمة أخبرته عن أم سلمة ، أو أم حبيبة زوج
النبي ( ص ) : أن امرأة أتت النبي ( ص ) ، فذكرت أن ابنتها توفي عنها زوجها ، وأنها قد خافت
على عينها . فزعم حميد عن زينب أن رسول الله ( ص ) قال : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة
على رأس الحول ، وإنما هي أربعة أشهر وعشر .
4004 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ،
عن حميد بن نافع : أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أو أم سلمة أنها ذكرت
أن امرأة أتت النبي ( ص ) قد توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها وهي تريد أن تكحل عينها ،
فقال رسول الله ( ص ) : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة بعد الحول ، وإنما هي أربعة أشهر
وعشر قال ابن بشار : قال يزيد ، قال يحيى : فسألت حميدا عن رميها بالبعرة ، قال : كانت
المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيتها ، فقعدت فيه حولا ، فإذا مرت
بها سنة ألقت بعرة وراءها .
* - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا شعبة ، عن يحيى ، عن حميد بن نافع
بهذا الاسناد ، مثله .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 695
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٩٥