تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
4005 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد ، عن حميد بن نافع ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أم سلمة : أن امرأة أتت النبي ( ص ) فقالت : إن ابنتي مات زوجها فاشتكت عينها ، أفتكتحل ؟ فقال : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول ، وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر . قال : قلت : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ قال : كان نساء الجاهلية إذا مات زوج إحداهن لبست أطمار ثيابها ، وجلست في أخس بيوتها ، فإذا حال عليها الحول أخذت بعرة فدحرجتها على ظهر حمار ، وقالت : قد حللت . 4006 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أمها أم سلمة ، وأم حبيبة زوجي النبي ( ص ) : أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله ( ص ) فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد خفت على عينها ، وهي تريد الكحل . قال : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر ، قال حميد : فقلت لزينب : وما رأس الحول ؟ قالت زينب : كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى أشر بيت لها فجلست فيه ، حتى إذا مرت بها سنة خرجت ، ثم رمت ببعرة وراءها . 4007 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا معصفرا ، ولا تكتحل بالأثمد ، ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينها ، ولكن تكتحل بالصبر وما بدا لها من الأكحال سوى الإثمد مما ليس فيه طيب ، ولا تلبس حليا وتلبس البياض ولا تلبس السواد . 4008 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر في المتوفى عنها زوجها : لا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تبيت عن بيتها ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به .