فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول : إذا أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك ،
فليفطماه .
3979 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن قتادة : إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين ، فكان ذلك عن تراض منهما
وتشاور ، فلا بأس به .
3980 - حدثنا سفيان ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : فإن
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه
إلا أن يرضى ، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن
ليث ، عن مجاهد ، قال : التشاور : ما دون الحولين ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما
وتشاور دون الحولين ، فلا جناح عليهما ، فإن لم يجتمعا فليس لها أن تفطمه دون الحولين .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ،
قال : التشاور : ما دون الحولين ، ليس لها حتى يجتمعا .
3981 - حدثني المثنى ، ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثني الليث ، قال : أخبرنا عقيل ،
عن ابن شهاب : فإن أرادا فصالا يفصلان ولدهما ، عن تراض منهما وتشاور دون
الحولين الكاملين ، فلا جناح عليهما .
3982 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثني علي ، قال : ثنا زيد جميعا ،
عن سفيان ، قال : التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك ، وذلك قوله : فإن أرادا
فصالا عن تراض منهما وتشاور . فإن قالت المرأة : أنا أفطمه قبل الحولين ، وقال الأب
لا ، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين . وإن لم ترض الأم فليس له ذلك حتى يجتمعا فإن
اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله : فإن أرادا
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما .
3983 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : فإن أرادا
فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : قبل السنتين ، فلا جناح عليهما .
وقال آخرون : معنى ذلك : فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور ، فلا جناح
عليهما في أي وقت أرادا ذلك ، قبل الحولين أراد ذلك أم بعد الحولين . ذكر من قال ذلك :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 687
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٨٧