تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار . ذكر من قال ذلك : 3967 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن الضحاك بن مزاحم : وعلى الوارث مثل ذلك قال : أن لا يضار . 3968 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي في قوله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار ، ولا غرم عليه . 3969 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في قوله : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار . 3970 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثني عقيل ، عن ابن شهاب : والوالدات يرضعن أولادهن حولين قال : الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الاجر . وليس لوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها ، وهي تقبل من الاجر ما يعطى غيرها وعلى الوارث مثل ذلك مثل الذي على الوالد في ذلك . 3971 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثنا علي ، قال : ثنا زيد ، عن سفيان : وعلى الوارث مثل ذلك قال : أن لا يضار وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة . وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث المولود مثل الذي كان على المولود له من رزق والدته وكسوتها بالمعروف . ذكر من قال ذلك : 3972 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة ، قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه ، فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لامه أجر ، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر . 3973 - حدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي :