وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار . ذكر من قال
ذلك :
3967 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ،
قال : ثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن الضحاك بن مزاحم : وعلى الوارث مثل
ذلك قال : أن لا يضار .
3968 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي في
قوله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار ، ولا غرم عليه .
3969 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في
قوله : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار .
3970 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثنا الليث ، قال : ثني
عقيل ، عن ابن شهاب : والوالدات يرضعن أولادهن حولين قال : الوالدات أحق برضاع
أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الاجر . وليس لوالدة أن تضار بولدها فتأبى
رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته
ضرارا لها ، وهي تقبل من الاجر ما يعطى غيرها وعلى الوارث مثل ذلك مثل الذي
على الوالد في ذلك .
3971 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثنا علي ، قال : ثنا زيد ، عن
سفيان : وعلى الوارث مثل ذلك قال : أن لا يضار وعليه مثل ما على الأب من النفقة
والكسوة .
وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث المولود مثل الذي كان على المولود له
من رزق والدته وكسوتها بالمعروف . ذكر من قال ذلك :
3972 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن
الضحاك : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأب
للمرضع من النفقة والكسوة ، قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يرضع أن يؤخذ من ماله
إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه ، فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لامه أجر ،
وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر .
3973 - حدثني موسى بن هارون ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 684
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٨٤