على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم أو غير ذلك من الأسباب ، فلا حرج عليكم في
استرضاعهن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
3987 - حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي فلا
جناح عليكم .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
* - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن عثمان ، قال : أخبرنا ابن
المبارك ، قال : أخبرنا أبو بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
3988 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : وإن أردتم
أن تسترضعوا أولادكم إن قالت المرأة : لا طاقة لي به فقد ذهب لبني ، فتسترضع له
أخرى .
3989 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن
الضحاك ، قال : ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن ترضع ، ويسلمان
ويجبران على ذلك . قال : فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه يعرض على
الصبي المراضع ، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته ، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن
ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته ، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على
رضاعه .
3990 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثني علي ، قال : ثنا زيد جميعا ،
عن سفيان : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا أبت الأم أن ترضعه
فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها .
3991 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وإن
أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال : إذا
رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ورضي الأب أن يسترضع ولده ، فليس عليهما جناح .
واختلفوا في قوله : إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فقال بعضهم : معناه : إذا سلمتم
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 689
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٨٩