تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
1951 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك بن أنس : من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسع ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي . وكان الشافعي يقول : على من ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا يجزيه غير ذلك . حدثنا بذلك عنه الربيع . ذكر من قال : يجزى منه دم وليس عليه عود لقضائه : قال الثوري بما : 1952 - حدثني به علي بن سهل ، عن زيد بن أبي الزرقاء عنه ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن ، وإن لم يعد فعليه دم . ذكر من قال : الطواف بينهما تطوع ولا شئ على من تركه ، ومن كان يقرأ : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 1953 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قال عطاء : لو أن حاجا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع ، فأصابها يعني امرأته لم يكن عليه شئ ، لا حج ولا عمرة من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود : فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فعاودته بعد ذلك ، فقلت : إنه قد ترك سنة النبي ( ص ) ، قال : ألا تسمعه يقول : فمن تطوع خيرا ، فأبى أن يجعل عليه شيئا ؟ 1954 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية ، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 1955 - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، قال سمعت أنسا يقول : الطواف بينهما تطوع . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ، قال : قال أنس بن مالك : هما تطوع .