1951 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك بن أنس : من نسي
السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسع ، وإن كان قد أصاب النساء
فعليه العمرة والهدي . وكان الشافعي يقول : على من ترك السعي بين الصفا والمروة
حتى رجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا يجزيه غير ذلك . حدثنا بذلك عنه
الربيع .
ذكر من قال : يجزى منه دم وليس عليه عود لقضائه : قال الثوري بما :
1952 - حدثني به علي بن سهل ، عن زيد بن أبي الزرقاء عنه ، وأبو حنيفة ، وأبو
يوسف ، ومحمد : إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن ، وإن لم يعد فعليه دم .
ذكر من قال : الطواف بينهما تطوع ولا شئ على من تركه ، ومن كان يقرأ : فلا
جناح عليه أن لا يطوف بهما .
1953 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قال
عطاء : لو أن حاجا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع ، فأصابها يعني
امرأته لم يكن عليه شئ ، لا حج ولا عمرة من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود :
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فعاودته بعد ذلك ، فقلت : إنه
قد ترك سنة النبي ( ص ) ، قال : ألا تسمعه يقول : فمن تطوع خيرا ، فأبى أن يجعل عليه شيئا ؟
1954 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الملك ، عن
عطاء ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ : إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية ، فلا جناح
عليه أن لا يطوف بهما .
1955 - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، قال
سمعت أنسا يقول : الطواف بينهما تطوع .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ،
قال : قال أنس بن مالك : هما تطوع .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 68
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٨