3922 - حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني المطلقات يرضعن أولادهن حولين
كاملين ، ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك ، فقال : لمن أراد أن يتم الرضاعة .
ذكر من قال : إن الوالدات اللواتي ذكرهن الله في هذا الموضع البائنات من أزواجهن
على ما وصفنا قبل .
3923 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي قال :
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى : إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أما
الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، فالرجل يطلق امرأته وله منها ولد ، وأنها ترضع
له ولده بما يرضع له غيرها .
3924 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن
جويبر ، عن الضحاك في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : إذا
طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا .
* - حدثنا المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن
الضحاك ، بنحوه .
وأولى الأقوال بالصواب في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
أراد أن يتم الرضاعة القول الذي رواه علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، ووافقه على
القول به عطاء والثوري ، والقول الذي روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر ،
وهو أنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والده ، وأن
لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئا ، وأنه معني به كل مولود لستة أشهر كان ولادة ، أو
لسبعة أو لتسعة .
فأما قولنا : إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف الوالدين
فيه فلان الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حدا ، كان غير جائز أن يكون ما وراء حده موافقا
في الحكم ما دونه ، لان ذلك لو كان كذلك ، لم يكن للحد معنى معقول . وإذا كان ذلك
كذلك ، فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الاجل لما كان وقت رضاع ، كان ما وراءه
غير وقت له ، وأنه وقت لترك الرضاع ، وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين ، وكان التام
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 669
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٦٩