تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
3911 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله سبحانه الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال : فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده . 3912 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء . 3913 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثني علي بن سهل ، قال : ثنا زيد بن أبي الزرقاء جميعا ، عن الثوري في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام : الحولان ، قال : فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك ، وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين وقال الأب لا . فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله : فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور . وقال آخرون : بل دل الله تعالى ذكره بقوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على أن لا رضاع بعد الحولين ، فإن الرضاع إنما هو . كان في الحولين . ذكر من قال ذلك : 3914 - حدثني المثنى ، قال : ثنا آدم ، قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، قال : ثنا الزهري ، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إن الله تعالى ذكره يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا . * - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان : لا رضاع بعد الحولين . 3915 - حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا حفص ، عن الشيباني ، عن أبي الضحى ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله قال : ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام فلا رضاع .