3911 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ،
عن ابن عباس قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله سبحانه
الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال : فإن أراد فصالا عن تراض منهما
وتشاور فلا جناح عليهما إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .
3912 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ،
قال : قلت لعطاء : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : إن أرادت أمه أن
تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء .
3913 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثني علي بن سهل ، قال : ثنا
زيد بن أبي الزرقاء جميعا ، عن الثوري في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام : الحولان ، قال : فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل
الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك ، وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين وقال
الأب لا . فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا قبل الحولين
فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله : فإن أراد فصالا عن تراض
منهما وتشاور .
وقال آخرون : بل دل الله تعالى ذكره بقوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين على أن لا رضاع بعد الحولين ، فإن الرضاع إنما هو . كان في الحولين . ذكر من
قال ذلك :
3914 - حدثني المثنى ، قال : ثنا آدم ، قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، قال : ثنا
الزهري ، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : إن الله تعالى ذكره يقول : والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا .
* - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ،
قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان : لا رضاع بعد الحولين .
3915 - حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا حفص ، عن الشيباني ، عن أبي الضحى ، عن
أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله قال : ما كان من رضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفطام
فلا رضاع .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 667
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٦٧