تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
3916 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ، قالا : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن علقمة : أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين ، فقال لا ترضعيه . 3917 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الشيباني ، قال : سمعت الشعبي ، يقول : ما كان من وجور أو سعوط أو رضاع في الحولين فإنه يحرم ، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا . 3918 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال : لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين . 3919 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا حسن بن عطية ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ليس يحرم من الرضاع بعد التمام ، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم . 3920 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عمرو بن دينار ، أن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فصال السنتين . * - حدثنا هلال بن العلاء الرقي ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي الضحى ، قال : سمعت ابن عباس يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين . وقال آخرون : بل كان قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دلالة من الله تعالى ذكره عباده على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين ، ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله : لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات إذا أرادوا الاتمام أكملوا حولين ، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود . ذكر من قال ذلك : 3921 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك ، فقال تعالى ذكره : لمن أراد أن يتم الرضاعة