3916 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ، قالا : ثنا
سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن علقمة : أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين ، فقال
لا ترضعيه .
3917 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الشيباني ،
قال : سمعت الشعبي ، يقول : ما كان من وجور أو سعوط أو رضاع في الحولين فإنه
يحرم ، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا .
3918 - حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن المغيرة ،
عن إبراهيم أنه كان يحدث عن عبد الله أنه قال : لا رضاع بعد فصال أو بعد حولين .
3919 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا حسن بن عطية ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد
الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : ليس يحرم من الرضاع بعد التمام ، إنما
يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم .
3920 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن عمرو بن دينار ، أن ابن عباس قال : لا رضاع بعد فصال السنتين .
* - حدثنا هلال بن العلاء الرقي ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا عبيد الله ، عن زيد ، عن
عمرو بن مرة ، عن أبي الضحى ، قال : سمعت ابن عباس يقول : والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين .
وقال آخرون : بل كان قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دلالة من
الله تعالى ذكره عباده على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين كاملين ، ثم
خفف تعالى ذكره ذلك بقوله : لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء
والأمهات إذا أرادوا الاتمام أكملوا حولين ، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك
إليهم على النظر منهم للمولود . ذكر من قال ذلك :
3921 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك ، فقال تعالى ذكره :
لمن أراد أن يتم الرضاعة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 668
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٦٨