3790 - حدثنا به علي بن عبد الأعلى المحاربي ، قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد
المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : فإمساك بمعروف قال : المعروف : أن
يحسن صحبتها .
3791 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ،
عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : فإمساك بمعروف قال : ليتق الله في التطليقة
الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها .
فإن قال : فما التسريح بإحسان ؟ قيل : هو ما :
3792 - حدثني به المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن
ابن عباس : أو تسريح بإحسان قيل : يسرحها ، ولا يظلمها من حقها شيئا .
3793 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثنى أبي ،
عن أبيه ، عن ابن عباس : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : هو الميثاق الغليظ .
3794 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : أو تسريح
بإحسان قال : الاحسان : أن يوفيها حقها ، فلا يؤذيها ، ولا يشتمها .
3795 - حدثنا علي بن عبد الأعلى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ،
عن جويبر ، عن الضحاك : أو تسريح بإحسان قال : التسريح بإحسان : أن يدعها حتى
تمضي عدتها ، ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقها . فذلك التسريح بإحسان ، والمتعة
على قدر الميسرة .
3796 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن
جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس في قوله : وأخذن منكم ميثاقا غليظا
قال قوله : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
فإن قال : فما الرافع للامساك والتسريح ؟ قيل : محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من
الكلام من ذكره ، ومعناه : الطلاق مرتان ، فالامر الواجب حينئذ به إمساك بمعروف ، أو
تسريح بإحسان . وقد بينا ذلك مفسرا في قوله : فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 623
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٢٣