تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
امتثل به ، وإن جاء بغيره معه امتثل به أيضا - فلا إشكال حينئذ في عدم وجوب التعيين بالمعنى المتقدم ، إلا أن ذلك كله يجب الخروج عنه بعد أن عرفت إجماع الأصحاب هنا على اتحاد التكبيرة . نعم قد يتأمل في وجوب تعيينها من بين السبع لاطلاق الأدلة ، بل لعل المزج الموجود فيها من غير أمر بالتعيين كالصريح في ذلك ، وإلا كان إغراء بالجهل ، اللهم إلا أن يقال : إنهم ( ع ) اتكلوا في تعيينها على الأمر بمقارنة النية للعمل ، فأي تكبيرة حينئذ قارنتها النية كانت هي تكبيرة الاحرام ، وفيه - مع احتمال جواز تقديم النية هنا كتقديمها عند غسل اليدين للوضوء - أنه لا يتم بناء على أنها الداعي ، لغلبة حضوره مع السبعة ، قال المجلسي فيما حكي من بحاره : ( وما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الاحرام إن أرادوا نية الصلاة فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها ، مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين لكونه من مستحبات الوضوء ، فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها ، وإن أرادوا نية تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك في خبر ، وعمدة الفائدة التي تتخيل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات ، وهذه أيضا غير معلومة ، إذ يمكن أن يقال بجواز ايقاع المنافيات قبل السابعة وإن قارنت نية الصلاة الأولى ، لأن الست من الأجزاء المستحبة ، أو لأنه لم يتم الافتتاح بناء على ما اختاره الوالد ( رحمه الله ) ) والظاهر أن مراده جواز إيقاع المنافيات لعدم العلم حينئذ بحصول الاحرام إذ هو مع عدم تعيينه يحصل في ضمن السبعة مثلا وإن كان بواحدة منها ، فقبل حصول تمامها يجوز له فعل المنافيات ، وبعده يحرم بالأخيرة أي عندها ، وإن كانت الأخيرة في فعل المكلف غير متعينة ، فتارة تكون السابعة وتارة تكون غيرها ، لا أنه له ذلك وإن قصد الاحرام بالأولى لأن ما عداها أجزاء مستحبة كما فهمه منه في الحدائق ،