تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة ) وما أبعد ما بينه وبين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم أبي الصلاح وسلار فيما حكي عنهم ، بل ظاهر الأول الاجماع عليه وإن كان هو ضعيفا ، إذ الاجماع في غاية الوهن ، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف ، وغيره قاصر عن إفادة الوجوب ، خصوصا بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنها الأولى كخبري صفوان ( 1 ) وزرارة ( 2 ) المشتملين على تعليل السبع بأن النبي صلى الله عليه وآله كبر للصلاة والحسين ( عليه السلام ) إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين ( ع ) حتى أكمل سبعا فأحار الحسين ( ع ) في السابعة ، بل قيل ؟ وكصحيح زرارة أيضا ( 3 ) عن أبي جعفر ( ع ) ( الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة - إلى أن قال - : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، ولكن يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ) والحلبي ( 4 ) عن الصادق ( ع ) ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ) بناء على إرادة تكبيرة الاحرام من الافتتاح ، لأنه بها يحصل حقيقة ، وإطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة وصحيح زرارة ( 5 ) أيضا المتقدم آنفا عن أبي جعفر ( ع ) أيضا ( في الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح ) إلى آخره ، إذ الظاهر إرادة الاحرامية ، واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1 لكن رواه عن حفص ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة الخوف والمطاردة - الحديث 8 ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 8