الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة ) وما أبعد ما بينه وبين القائلين بوجوب جعلها كذلك
كظاهر أبي المكارم أبي الصلاح وسلار فيما حكي عنهم ، بل ظاهر الأول الاجماع عليه
وإن كان هو ضعيفا ، إذ الاجماع في غاية الوهن ، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا
يخفى على الممارس العارف ، وغيره قاصر عن إفادة الوجوب ، خصوصا بعد معارضته
بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنها الأولى كخبري صفوان ( 1 ) وزرارة ( 2 )
المشتملين على تعليل السبع بأن النبي صلى الله عليه وآله كبر للصلاة والحسين ( عليه
السلام ) إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين ( ع )
حتى أكمل سبعا فأحار الحسين ( ع ) في السابعة ، بل قيل ؟ وكصحيح زرارة
أيضا ( 3 ) عن أبي جعفر ( ع ) ( الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة
المواقفة - إلى أن قال - : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، ولكن
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ) والحلبي ( 4 ) عن الصادق ( ع ) ( إذا
افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ) بناء على إرادة
تكبيرة الاحرام من الافتتاح ، لأنه بها يحصل حقيقة ، وإطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة
وصحيح زرارة ( 5 ) أيضا المتقدم آنفا عن أبي جعفر ( ع ) أيضا ( في الرجل
ينسى أول تكبيرة الافتتاح ) إلى آخره ، إذ الظاهر إرادة الاحرامية ، واشتماله على
ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1 لكن رواه
عن حفص
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة الخوف والمطاردة - الحديث 8
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 8