تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مرتين مقدما لهما على التكبيرتين مضيفا إليهما التهليلة ، لقول الصادق ( ع ) في خبر معاذ بن كثير ( 1 ) الذي هو المستند في المقام على الظاهر ( إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الإمام فليقل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة ) بل ظاهره ذلك إذا خاف فوت الركعة فضلا عن الصلاة ، ولعله المراد من خوف فوات الصلاة في المتن وغيره والفوات في الإرشاد ، كما أن المراد على الظاهر من الفوات رفع رأس الإمام من الركوع المفوت لصورة الاقتداء بالركعة ، وما في المدارك - من المناقشة بضعف السند التي يدفعها الانجبار ، وبأن مقتضاه تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة التي كالاجتهاد في مقابلة النص - في غير محله ، على أن القراءة إنما تجب عليه بعد الدخول لا قبله ، فله حينئذ إظهار صورة الائتمام معه في الحال التي لا يسعه القراءة فيها ، فتسقط حينئذ عنه كالائتمام الصحيح الذي نزل هذا الائتمام للتقية منزلته ، وفي خبر أحمد بن عائذ ( 2 ) قلت لأبي الحسن ( ع ) : ( إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا فأركع معهم أفيجزي مني ذلك ؟ فقال : نعم ) فلا حاجة حينئذ إلى ما عن الشهيد الثاني وغيره من أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها . نعم قد يشكل ما في المتن وغيره الذي هو عين ما عن المبسوط بأنه غير موافق للخبر المزبور الذي هو مستند المقام على الظاهر لا في الفصول ولا في الترتيب ، ويمكن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 1 ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 37 الرقم 131 من طبعة النجف