تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
أخوه عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته : ( إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته ) فإن الظاهر إرادة استيناف الإقامة ، وإلا لأمره بالاتمام لا بالإقامة كما في ما حضرني من نسخة قرب الإسناد وغيره ممن حكاه عنه والله أعلم .
المسألة ( العاشرة من أحدث في ) أثناء ( الصلاة تطهر وأعادها ) كما تسمع البحث فيه في محله ( ولا ) يستحب له أن ( يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ) أو يحصل فصل معتد به أو نحو ذلك فيعيدها حينئذ ، بل يعيد الأذان أيضا مع الفصل ونحوه لحصول المقتضي ، ففي صحيح ابن مسلم ( 1 ) ( لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ) أما بدونه فلا ، للأصل وحصول الامتثال ، لكن في المدارك ( أنه مناف لما ذكره في المسألة السابقة ، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة ، وهو بعيد ، بل عن ظاهر ثانيي المحققين والشهيدين الحكم بعدم الفرق ) وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من الدليل على الحدث في الأثناء الذي يمكن تأييده بالفرق بين حالي الفراغ من العمل والتشاغل فيه كالصلاة التي قد أعطيت الإقامة حكمها ، فهي حينئذ مركبة مستقلة يراعى فيها الأمران ، وإعادتها بالكلام للدليل ، ولذا قال في كشف اللثام : إن الفرق بينهما ظاهر ، نعم قد يشكل الحكم المزبور بخبر عمار ( 2 ) قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم ) والصحيح ( 3 ) إلى موسى بن عيسى عم أحمد بن عيسى الذي أشهده الرضا ( ع ) على طلاق وأمره أن يحج عنه ، قال : ( كتبت إليه رجل تجب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 2
جواهر الكلام — صفحة 142 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني