وهو الحجة ، مضافا إلى الموثق ( 1 ) المتقدم سابقا ، والمرسل في التهذيب المروي ( 2 )
عن العلل صحيحا " كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شئ
لا يؤكل لحمه " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى ، والمروي ( 3 )
عن العلل " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ "
وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 4 ) " كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا
يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه " إلى غير ذلك مما تسمعه
في أثناء البحث ، بل للأخير جزم بعضهم ، بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، بل عن
الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن
جزءا منه ، بل في جامع المقاصد وإن كانت شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك
للأستاذ " أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شامل
للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من غير
تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل يذكرون ما دل على جوازه ويتعرضون
للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب - ثم قال - : وأرى العلماء وأسمع أنهم
يتنزهون عنه " .
وعن الكفاية أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر
والوبر وغيرها ، وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة ، واحتج عليه مضافا
إلى الخبر المزبور ( 5 ) بما ورد ( 6 ) من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب
من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره ، وبالموثق ( 7 ) الذي هو العمدة في الباب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 5 - 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4
( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1