تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
لا خلاف أجده فيه سوى ما يحكى عن ظاهر الصدوقين من الاشتراك ، مع أنهما كما قيل لم يذكرا شيئا سوى أن الأول منهما عبر بمضمون خبر عبيد ( 1 ) الدال بظاهره على الاشتراك ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ) والثاني رواه ، ولعل من نسب إليه ذلك بناء على ما ذكره في أول كتابه من العمل بما يرويه فيه ، لكن - مع ظهور عدوله عنه فيه كما لا يخفى على الخبير الممارس - يمكن المناقشة في دلالته على الاشتراك ، كما يومي إليه ما حكي من ناصريات المرتضى الذي نذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ، ثم يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر ، قال : وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان ، ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، على أن الظهر مقدمة على العصر ، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ويخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول للظهر ، ولقد أجاد في المختلف حيث قال : إنه بناء على هذا التفسير يزول الخلاف ، قلت : بل وعلى غيره مما ستسمعه في معنى الرواية المزبورة . ومن العجيب أنه حكى في السرائر عن بعض الأصحاب والكتب عبارة الاشتراك السابقة ثم أنكرها وجعلها ضد الصواب ، وكأنه لم يعثر على النصوص المتضمنة لها ، ولذا بالغ المحقق في الانكار عليه ، وقال : كأنه ما درى أن ذلك نص من الأئمة ( عليهم السلام ) أو درى وأقدم ، وقد رواه زرارة ( 2 ) وعبيد ( 3 ) والصباح بن سيابة ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 21 - 1 - 21 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 21 - 1 - 21 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 21 - 1 - 21 من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 من كتاب الصلاة
جواهر الكلام — صفحة 82 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني