تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ومالك الجهني ( 1 ) ويونس ( 2 ) عن العبد الصالح وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به ، فيجب الاعتناء بالتأويل لا الأقدام بالطعن افترى أنه لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق ، ويستفاد منه كثرة من عبر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص ابن بابويه ، ولعله عثر على ما لم نعثر عليه ، أو يريد المحدثين من أصحابنا ، وكيف كان فالمتبع الدليل .
وقد ذكر للأول مضافا إلى ما عرفت الأخبار ( 3 ) المستفيضة في أن الحائض إنما يجب عليها صلاة العصر خاصة إذا طهرت وقت العصر ، والصحيح ( 4 ) ( في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدو بالعصر ) والصحيح ( 5 ) المتضمن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر ، وسيأتي مع ضميمة عدم القول بالفصل والقوي ( 6 ) ( قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصل الأولى على أثرها ) والخبر ( 7 ) ( إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة ) بضميمة عدم القول بالفصل ، ومرسلة داود ابن فرقد ( 8 ) المنجبرة بما سمعت عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا زالت الشمس فقد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 - 10 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 11 - 10 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - الحديث 3 و 5 و 14 ( 4 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 17 - 3 - 18 من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 17 - 3 - 18 من كتاب الصلاة ( 6 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 17 - 3 - 18 من كتاب الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المواقيت - الحديث 19 من كتاب الصلاة ( 8 ) ذكر صدرها في الوسائل في الباب 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 وذيلها في الباب 17 منها - الحديث 4 من كتاب الصلاة