تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ) أو صحيح ابن عمار ( 1 ) ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ) وهما بمعنى ، وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية والمصباح والوسيلة والجمل والعقود والجامع عدا الأخير ، فزاد تحية المسجد ، وفي الفقيه على ما في صحيح زرارة ( 2 ) ( أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ) . ويمكن إرادة ما يعم الفرض والنفل من الفائتة في هذه الأخبار ، خصوصا الأول ، وخصوصا مع ملاحظة باقي النصوص ، كمكاتبة محمد بن يحيى بن حبيب ( 3 ) للرضا ( عليه السلام ) ( تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ) وخبر سليمان بن هارون ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) سأله ( عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت ) وغيرهما حتى صحيح ابن أبي يعفور ( 5 ) وحسن الحسين بن أبي العلاء ( 6 ) المشتملين على الأمر بقضاء صلاة النهار في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما ، بل يمكن دعوى ظهوره في النفل خاصة ، فتأمل . فيتجه حينئذ
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 4 - 1 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 4 - 1 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المواقيت - الحديث - 3 - 11 - 12 من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المواقيت - الحديث - 3 - 11 - 12 من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المواقيت - الحديث - 3 - 11 - 12 من كتاب الصلاة ( 6 ) الوسائل - الباب 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 13 من كتاب الصلاة