تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
ما دل على الكراهة ، وإطلاقه اطلاقا ظاهرا في عدم الفرق بين النوافل ، سيما المشتمل على التعليل بالطلوع والغروب بين قرني شيطان ، وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود ، بل في المحكي عن كتاب الاستخارات لابن طاووس أنه روى أحمد بن محمد ابن يحيى ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في الاستخارة بالرقاع ( فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة ، أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلهما ، وأما العصر فصلهما قبلها ثم ادع الله بالخيرة ) وهو ظاهر في عدم الفرق كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في الطواف ، فلاحظ . ومن ذلك كله وغيره قال في كشف اللثام تارة : إن الاقتصار على ما نص على جواز فعله في هذه الأوقات أو نص فيه على التعميم حسن إلا أن يثبت الاجماع الذي في الناصريات ، وأخرى أنه إن قيل إن ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحية لم تكره وإلا كرهت كان متجها ، وقال في الحدائق : إن الاشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات الأسباب وركعتي الطواف وصلاة الاحرام ، وكأنه لم يلتفت إلى ما ورد في صلاتي الغدير ( 2 ) والتحية ( 3 ) لعدم نصه على شئ من الأوقات بالخصوص ، كالمحكي عن مجمع البرهان ، قال : الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا ، لعدم صحة الدليل الخاص ، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة في الخبر أي خبر أبي بصير ( 4 ) ونحوه ( خمس صلوات يصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 2 - من أبواب صلاة الاستخارة - الحديث 3 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب بقية الصلوات المندوبة ( 3 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة