تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
على النصف ( 1 ) بشهادة ما في بعضها ( 2 ) من أن أحب صلاة الليل إليهم ( عليهم السلام ) آخر الليل ، ونحو ذلك ، فلا بأس حينئذ بدعوى الاجماع في المقام كما في المعتبر والمدارك وعن المرتضى والخلاف والمنتهى وغيرها ، لشهادة التتبع له ، وهو الحجة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة ، منها المتضمن ( 3 ) لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) الذين يجب التأسي بهما ، وأنهما ما كانا يصليان بعد العتمة شيئا حتى ينتصف الليل ، ومنها الصريحة والظاهرة ( 4 ) بأن وقتها انتصاف الليل أو بعد انتصافه أو ما بين نصف الليل إلى آخره ، بل في خبر محمد ( 5 ) ( إنه كان زرارة يقول : كيف تصلي صلاة لم يدخل وقتها ، إنما وقتها بعد نصف الليل ) ومنها النصوص ( 6 ) المستفيضة جدا المتضمنة وقت الوتر مع تتميمها بالاجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاة الليل ، وعلى أن ليس وقته خاصة الأخير فقط ، ويؤيد ذلك كله ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني من الليل ، وأنه فيه الساعة التي يستجيب الله من عباده ما سألوه فيها ، وأنها كما في خبر النيشابوري ( 7 ) ما بين النصف إلى الثلث الباقي ، وفي بعضها ( 8 ) أنها في السدس الأول من النصف الباقي ، وفي آخر ( 9 ) إذا مضى نصف الليل ، لكن في كشف اللثام بعد خبر النيشابوري أنه لعل هذه الساعة الساعة التي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 و 4 والباب 36 الحديث 5 و 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 من كتاب الصلاة ( 6 ) الوسائل - الباب 54 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 و 2 و 4 و 5 من كتاب الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الدعاء - الحديث 3 - 2 - 1 من كتاب الصلاة ( 8 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الدعاء - الحديث 3 - 2 - 1 من كتاب الصلاة ( 9 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الدعاء - الحديث 3 - 2 - 1 من كتاب الصلاة
جواهر الكلام — صفحة 193 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني