فلا مناص حينئذ عن حمل تلك الأخبار على ما عرفت ، بل قد يقال فيها بنحو ما سمعته
في نافلة الزوال وأن بعد من أن هذه النافلة المقدمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب
على ظنه عدم فعلها في وقتها وعدم قضائها على حسب العوضية التي قررناها هناك ،
والمراد بالأفضلية حينئذ في الصنفين لا الشخص في الوقتين ، والله أعلم .
( وكلما قرب من الفجر كان أفضل ) بلا خلاف معتد به ، بل في المعتبر وعن
الناصرية والخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، للأمر بها في آخر الليل ( 1 )
المحمول على الفضيلة كما عرفته ، ولقوله ( عليه السلام ) في بعضها ( 2 ) ( إن أحب صلاة
الليل إليهم ( عليه السلام ) آخر الليل ) والأمر بها في الثلث الأخير ( 3 ) فضلا عما ورد ( 4 ) فيه من
فضله واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها ، والأمر بها في السحر أيضا ( 5 ) كالمحكي من
فعلهم ( عليه السلام ) لها فيه ، مضافا إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى ( 6 ) : ( والمستغفرين بالأسحار )
بالمصلين وقت السحر كما رواه الرضا عن أبيه ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) كما
عن مجمع البيان ، وقوله تعالى أيضا ( 8 ) ، ( وبالأسحار هم يستغفرون ) كما عن تفسير
العياشي عن المفضل بن عمر ( 9 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 54 - من أبواب المواقيت - الحديث 3 - 4 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب 54 - من أبواب المواقيت - الحديث 3 - 4 من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 23 من كتاب الصلاة
( 6 ) سورة آل عمران - الآية 15
( 7 ) مجمع البيان - سورة آل عمران - الآية 15 - ص 419 من طبعة صيدا
( 8 ) سورة الذاريات - الآية 18
( 9 ) المستدرك - الباب - 44 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 من كتاب الصلاة